المادة 11
رزنامة الخدمات
1- ينبغي على شركة خطوط جوية معينة تابعة لطرف متعاقد أن تعرض على سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف الآخر ، بهدف الموافقة، وبإشعار مسبق بثلاثين (30) يوما، رزنامة الخدمات التي تنوي القيام بها مع تحديد الوتيرة ونوع الطائرة وشكلها وعدد المقاعد المخصصة للمسافرين.
2- ينبغي أن يخضع كل تغيير لاحق يمس الرزنامات المصادق عليها من قبل شركة خطوط جوية معينة، لموافقة سلطات الملاحة الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
3- إذا كانت شركة جوية معيّنة ترغب في ضمان رحلات إضافية زيادة عن الرحلات المقررة في الرزنامة المعتمدة، ينبغي على هذه الشركة أن تحصل على ترخيص مسبق من سلطات الملاحة الجوية للطرف المتعاقد المعني.