المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 27 نوفمبر سنة 2002 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال البحرية التجارية مقدمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا، المشار إليهما معا أدناه ب "الطرفين" وكلّ على حدة ب"الطرف"، في سعيهما الحثيث من أجل ضمان تطوير منسجم للعلاقات في ميدان البحرية التجارية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا، وهي علاقات قائمة على المصلحة المشتركة للبلدين وعلى حرية تجارتهما الخارجية.
ورغبة منهما في تعزيز التعاون الدولي في مجال البحرية التجارية في الحدود الممكنة، اعترافا منهما بأن المبادلات الثنائية للسلع والبضائع ينبغي أن تكون مرفقة بتبادل خدمات فعّالة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعريفات في هذا الاتفاق وما لم يقتض السياق غير ذلك :
"عضو الطاقم : يعني ربان السفينة وأي شخص مستخدم على متن السفينة خلال الرحلة والذي يشار إلى إسمه على قائمة طاقم السفينة.
"التجارة البحرية" تستثنى من الأنشطة المخصصة قانونيا لكلّ طرف، بالنسبة لسفنه الخاصة، وعلى الخصوص الخدمات المرفئية والسحب والقيادة والملاحة الساحلية والصيد البحري.
"السلطة البحرية المعنية" تعني :
أ) فيما يتعلق بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزير النقل والسلطات التابعة.
ب) فيما يتعلّق بجمهورية جنوب إفريقيا :
(1) وزير النقل،
(2) وفيما يتعلّق بالموانيء والمصالح المرفئية، وزير المؤسسات العمومية. 22 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2002 م
(3) المسؤول العام عن مصلحة الأمن البحري المعين طبقا لقرار من البرلمان.
(4) كل شخص أو هيئة خول إليها القيام بمهام البحرية التجارية أو أي مهام ذات الصلة.
"الشركة البحرية لأي طرف" : تعني شركة تجارة بحرية مسجلة ويتواجد مقرها في إقليم الطرف.
"سفينة وسفينة الطرف" تعني أي سفينة مسجلة في بلد الطرف وحاملة راية الطرف طبقا للقوانين المحلية لكل طرف وكذا السفن المسجلة في بلد آخر والمستأجرة من قبل شركة بحرية مالكة السفن ومسجلة في إقليم أحد الطرفين وتستثنى منها السفن الحربية وسفن البحرية العسكرية.
المادة 2 حرية التنقل
1- اتفق الطرفان على تشجيع تطوير حركة البحرية التجارية بين البلدين، ويمتنع الطرفان عن اللجوء لأي إجراء من شأنه أن يضر بحرية التنقل الدولي للتجارة البحرية، اشتراك الشركات البحرية للطرفين، من دون قسر، لنقل السلع المتبادلة في إطار تجارتهما الخارجية الثنائية القائمة بين الأطراف وضمان التنقل البحري بين كل من بلديهما والبلدان الأخرى.
2- يحق لسفن الطرفين أن تتنقل بين موانئهما المفتوحة للحركة التجارية الدولية، وتنقل المسافرين وكذا السلع والبضائع فيما بين الطرفين وبين بلدان أخرى.
3- يرخص لشركات الملاحة البحرية للبلدان الأخرى والسفن الحاملة لراية بلدان أخرى أن تشارك دون حصر في نقل البضائع والسلع محل المبادلات في إطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين.