مرسوم رئاسي رقم 02-380
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-380 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع ".