المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث. 35.000.000 500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 03-34 رئيس الحكومة – اللوازم. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة… 05-34 رئيس الحكومة – الألبسة.
الاعتمادات
المخصصة (دج)
2.500.000
1.000.000
1.000.000
34-06 رئيس الحكومة – نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة 1.000.000
80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات… القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني.
القسم السادس إعانات التسيير 2.000.000 مجموع القسم الرابع 43.000.000 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 36-03 إعانة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة.
مجموع القسم السادس 20.000.000 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.000.000 مجموع الفرع الأول 70.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 70.000.000