مرسوم رئاسي رقم 02-378
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-378 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.