مرسوم رئاسي رقم 02-352
· ج.ر عدد 71 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-352 مؤرخ في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 10
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1423 الموافق 26 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 30 أكتوبر سنة 2002 م