مرسوم رئاسي رقم 02-307
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-307 مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وستة وثمانون ألف دينار (4.686.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.