مرسوم رئاسي رقم 02-276
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-276 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 11
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة