المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الاتصال والثقافة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات
02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث
04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة
العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه
28 غشت سنة 2002 م
الاعتمادات المخصصة (دج)
2.800.000
8.200.000
2.500.000
مجموع القسم الرابع 13.500.000
القسم السادس
إعانات التسيير
03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية
05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون 4.350.000 الجميلة 4.100.000
07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الأثار وحماية الأماكن والأثار التاريخية 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية.
مجموع القسم 3.830.000 1.100.000 السادس 13.380.000 مجموع العنوان الثالث 26.880.000 19 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي 310.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة . . 110.000.000 08-44 الإدارة المركزية المساهمة في والنشر والإعلام.
المركز الوطني للوثائق 4.000.000 مجموع القسم الرابع 424.000.000 مجموع العنوان الرابع 424.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 450.880.000 مجموع الفرع الأول 450.880.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 450.880.000