مرسوم رئاسي رقم 02-272
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10
المادة 2
اللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين.
ويوجد مقرها بمدينة الجزائر.
تنظيمية