مرسوم رئاسي رقم 02-272
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 27
يتعين على الهيئات المستخدمة أن تسرح عمالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة هذه الأعمال.
لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي.