مرسوم رئاسي رقم 02-272
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 20
تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية.
وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 59 و 88 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يُحدد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية.