مرسوم رئاسي رقم 02-272
· ج.ر عدد 58 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 18
تتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا من هذه القائمة.
يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة ويعينونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.