المادة 4
معاملة الاستثمارات 1-تضمن كل دولة متعاقدة في كل الأوقات للاستثمارات، التي يقوم بها في إقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة عادلة ومنصفة.
ولا تكون تلك المعاملة أقل رعاية عن تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها أو مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية.
2 - تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلّق بالأنشطة المرتبطة والمتعلقة باستثماراتهم بما في ذلك الاستعمال والتمتع والإدارة والتنمية والصيانة والتوسع أو التصرف في هذه الاستثمارات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية.
3 - بالرغم من ذلك ، لا تفسّر أحكام هذه المادة على أنها تلزم دولة متعاقدة بأن تقدّم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى ميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن :
أ) أي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة، أو اتحاد نقدي أو أي شكل آخر لترتيب اقتصادي إقليمي أو أي اتفاق دولي آخر مماثل تكون أي من الدولتين المتعاقدتين طرفا أو قد تصبح طرفا فيه، أو 19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م
ب) أي اتفاق دولي أو إقليمي أو اتفاقية ثنائية أو أي ترتيب آخر مماثل وأي تشريع محلي يتعلّق كليا أو بصفة رئيسية بالضرائب.