المادة 3
حماية الاستثمارات
1 - تتمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمان الكاملين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على نحو يتوافق مع مبادىء القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية. لن تقوم أي من الدولتين المتعاقدتين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أو تمييزية تؤدي إلى الإضرار بمثل هذه الاستثمارات أو بالأنشطة المرتبطة بما في ذلك الاستعمال والتمتع في الإدارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات.
2 - تقوم كل من الدولتين اللمتعاقدتين ما أمكن بالإعلان عن / أو إطلاع المستثمرين على كافة القوانين والنظم والأحكام والأوامر والإجراءات والإرشادات الإدارية التي تتعلّق أو تؤثر مباشرة باستثمارات أو أنشطة مرتبطة في إقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تفرض على مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءات إجبارية، قد تتطلب أو تقيّد شراء المواد، أو الطاقة، أو الوقود أو وسائل الإنتاج أو المواصلات أو التشغيل من أي نوع أو تقيد تسويق المنتجات داخل أو خارج إقليم الدولة المتعاقدة المضيفة، أو أي إجراءات ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى لصالح استثمارات يقوم بها مستثمروها، أو مستثمرون من دولة ثالثة.
4 - إضافة إلى ذلك، لا يجوز إخضاع الاستثمارات في الدولة المتعاقدة المضيفة لأي إجراءات قد تكون ضارة في قابليتها للنمو أو ذات أثر سلبي على استعمالها أو التمتع بها أو إدارتها أو صيانتها أو توسعها أو على الأنشطة المرتبطة الأخرى، إلا إذا اعتبرت مثل هذه المتطلبات حيوية لاعتبارات الصحة العامة أو النظام العام أو البيئة وتم تطبيقها بموجب أداة قانونية عامة التطبيق. 5 – يجب عدم إخضاع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لأي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة المضيفة للحراسة أو المصادرة أو أي إجراءات مماثلة إلا وفقا للإجراءات القانونية وبما يتفق مع مبادىء القانون الدولي الواجبة التطبيق، والأحكام الأخرى المعنية في هذه الاتفاقية.
6 - يتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين مراعاة أي التزام أو تعهّد قد تكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات وأنشطة مرتبطة في إقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى.