المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المشار إليهما فيما بعد ب"الدولتين المتعاقدتين)، رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لدولة متعاقدة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتين المتعاقدتين قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعريفات لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك،
1 - يعني مصطلح "استثمار" كافة أنواع الأصول التي تقع في دولة متعاقدة والتي يمتلكها أو يشرف عليها مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء من خلال مؤسسات فرعية أو تابعة أينما كان مقرها في دولة متعاقدة أو دولة ثالثة، ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص، لا الحصر :
أ) الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة أخرى، ب شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، أو حصص، أو أسهم، والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية، والسندات، وسندات الدين، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها أي مستثمر تابع لدولة متعاقدة،
ج) مطالبات بأموال ومطالبات لأي أصول أخرى أو أداء وفقا لعقد ذي قيمة اقتصادية مرتبطة باستثمار،
د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتشمل دون حصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية، والأسماء التجارية والشهرة
ه) أي حق يُقرّر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أي تراخيص أو تصاريح تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات، وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أخرى أو تقديم خدمات.
و) أي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار (وفقا للنظم المعمول بها في الدولة المضيفة).
وينطبق أيضا مصطلح "استثمار" على "العائدات"
المحتفظ بها لغرض إعادة الاستثمار، والناتج عن "التصفية" حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد.
2 - يعني مصطلح "مستثمر" بالنسبة لدولة متعاقدة :
أ) شخص طبيعي يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة طبقا لقوانينها النافذة، أو
ب) حكومة تلك الدولة المتعاقدة وهيئاتها ومؤسساتها المالية، أو
ج) أي شخص اعتباري أو أي كيان آخر تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة، مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات العلمية والمنشآت والوكالات 19 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2002 م والمشروعات والجمعيات التعاونية والشركات على اختلاف أشكالها وأنواعها والاتحادات التجارية أو الكيانات المشابهة، وأي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكا أو مشرفا عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو أي من مواطنيها أو أي كيان ينشأ في نطاق سلطتها. 3 يعني مصطلح "عائدات" المبالغ التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والإتاوات وأتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات المدفوعات العينية، أي كان نوعها. 4 يعني مصطلح "تصفية" أي تصرف ينفذ لغرض الإنهاء الكلي أو الجزئي للاستثمار. 5 يعني مصطلح "إقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يشير إلى إقليم الجزائر وكذا المنطقة البحرية وقاع البحر وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي الجزائري والذي تمارس عليهم الجزائر حقوقها السيادية وولايتها القانونية طبقا لتشريعها الوطني وللقانون الدولي.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إقليم أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يشمل مياهها الإقليمية وجزرها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري ومجالها الجوي كما تشمل أيضا الموارد الطبيعية بأعماق البحار وباطن الأرض والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا سيادية طبقا لتشريعاتها الوطنية ووفقا للقانون الدولي.
6 - يعني مصطلح "الأنشطة المرتبطة" الأنشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار، وتتضمن دون حصر، ، تلك الأنشطة مثل :
أ) الإنشاء والإشراف والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب أو التسهيلات الأخرى لإدارة العمل ب تنظيم الشركات، أو اكتساب الشركات أو مصالح في الشركات أو في ممتلكاتها، والإدارة والاشراف والصيانة والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع أو التصفية أو الإنهاء أو أي تصرف آخر بالشركات المنظمة أو المكتسبة،
ج) الإبرام والأداء والتنفيذ لعقود تتعلّق بالاستثمارات د الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع أنواعها بأي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية الفكرية وكذلك حمايتها،
ه) اقتراض الأموال من المؤسسات المالية المحلية، وكذلك الشراء والبيع وإصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى في الأسواق المالية المحلية، وشراء النقد الأجنبي من أجل تنفيذ الاستثمارات وذلك وفقا لقوانين وتشريعات الدولة المضيفة.
7 - يعني مصطلح "عملة قابلة للتحويل بحرية"
أي عملة مسعرة بصفة نظامية في كل من الدولتين المتعاقدتين مثل الدولار الأمريكي واليورو والمارك الألماني والين الياباني والجنيه الاسترليني. 8 يعني مصطلح "دون تأخير " تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات. تبدأ المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على ألا تتجاوز في أي حال شهرا واحدا من تاريخ تقديم الملف الكامل المطلوب قانونا.
المادة 2 قبول وتشجيع الاستثمارات
1 - تقوم كلّ من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في إقليمها، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى. 2 تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في إقليمها، بمنح هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة المتعلقة بها الأذونات والموافقات والإجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية، بالقدر المسموح به ووفقا للأسس والشروط المحدّدة بقوانينها ونظمها.
3 - يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بأي وسيلة تريان أنها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل إقليم كل منها.
4 - تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين، ووفقا لقوانينها ونظمها المتعلّقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين، وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى وطلبات موظفي الإدارة العليا من الفنيين والإداريين المعينين لأغراض الاستثمار وذلك للدخول والإقامة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية المؤقتة في إقليمها. كما يمنح أفراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتعلق بالدخول والإقامة المؤقتة في الدولة المتعاقدة المضيفة.
وتسمح كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها، لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى الذين لديهم استثمارات في إقليمها، بتوظيف، بعد موافقة الدولة المضيفة للاستثمار ، أي شخص يختاره المستثمر بغض النظر عن جنسيته، وذلك خلال المدة التي يكون قد سمح فيها لمثل هذا الشخص أو الأشخاص بالدخول والإقامة والعمل في إقليم الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
5- عندما يتم نقل بضائع أو أشخاص لهم صلة باستثمار ، فإنّ كلّ من الدولتين المتعاقدتين تسمح إلى الحد الذي تسمح به قوانينها ونظمها، بأن تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.