مرسوم رئاسي رقم 02-215
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-215 مؤرخ في 6 ربيع الثلني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".