مرسوم رئاسي رقم 02-209
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 7
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولمراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية