الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاق القرض، يتولّى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة
2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية،
3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع،
4 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق السعودي للتنمية
5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع
7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
9 - إنجاز ، في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية :
- تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض،
- تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية
- تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض.
10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 9