الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تهيئة وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية :
يتشكل هذا المشروع من المكونات الآتية : 1 – قنوات نقل المياه الخرسانية بطول حوالي 20 كلم
2 - شبكات الري الفرعية قنوات خرسانية وأنابيب بطول حوالي 471 كلم،
3- توفير وتركيب 4 وحدات ضخ بطاقة 320 لتر / ثانية للوحدة ووحدتي ضخ بطاقة 30 لتر / ثانية للوحدة، 7
4 - القنوات المحفورة التي تستخدم كشبكة لصرف المياه بطول حوالي 300 كلم،
5 - الطرق الفلاحية بطول 279 كلم.