مرسوم رئاسي رقم 02-203
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-203 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. 22
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة