المادة 4
يكلّف وزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، ووزير المجاهدين ، ووزير التكوين المهني، ووزير الاتصال والثقافة، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف 8.000.000 وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب 119.000.000 مجموع القسم السابع 119.000.000 مجموع العنوان الثالث 119.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 119.000.000 مجموع الفرع الأول 119.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 119.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى الأربعين لعيد الاستقلال والشباب 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع الفرع الأول 8.000.000 لوزير التكوين المهني 8.000.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو. 77.000.000 مجموع القسم السابع 77.000.000 مجموع العنوان الثالث 77.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 15-44 الإدارة المركزية – المساهمة في الديوان الوطني للإعلام والثقافة.. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 مجموع العنوان الرابع 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 277.000.000 مجموع الفرع الأول 277.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة 277.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإحياء الذكرى والشباب الاعتمادات المخصصة (دج) الأربعين لعيد الاستقلال 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 8.000.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 06-37 الإدارة المركزية - احتفالات 5 يوليو. 55.000.000 مجموع القسم السابع 55.000.000 مجموع العنوان الثالث 55.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.000.000 مجموع الفرع الأول 55.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 55.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 475.000.000