الباب الثالث — التنظيم - السير – الهيئات
المادة 9
الجمعية العامة 9-1/ تتكوّن الجمعية العامة من ممثلي الدولة وهم :
الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بمساهمات الدولة، ممثل رئاسة الجمهورية، المسؤول عن المؤسسة المكلفة بالتخطيط ، و يترأسها الوزير المكلف بالطاقة.
يحضر الرئيس المدير العام " لسونلغاز ش. ذ. أ "
أشغال الجمعية العامة.
تتولى " سونلغاز ش.ذ.أ" أمانة الجمعية العامة. 9-2 / تبت الجمعية العامة في المسائل الآتية :
البرامج العامة للنشاطات، تقارير محافظي الحسابات، حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة، تخصيص الأرباح فتح رأسمال الشركة وزيادته وتخفيضه، إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات، اقتراحات تعديل القانون الأساسي، تغيير المقر " لسونلغاز ش. ذ.أ ". 3-9/تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة في دورة عادية، وفي دورة غير عادية، كلما اقتضى الأمر ، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن الجمعية العامة أن تعقد دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من اثنين (2) من أعضائها على الأقل أو من محافظ أو من محافظي الحسابات أو الرئيس المدير العام.
يحدد جدول أعمال الجمعية العادية من قبل رئيسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : الجمعية العامة : 9-1 تتكون الجمعية العامة من ممثلي الدولة وهم :
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل رئاسة الجمهورية.
يرأس الجمعية العامة الوزير المكلف بالطاقة.
يحضر الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" أشغال الجمعية العامة.
تتولى الشركة القابضة "سونلغاز" أمانة الجمعية العامة. 9-2 تبت الجمعية العامة في المسائل الآتية :
- خلاصة البرامج العامة لنشاطات الشركة القابضة "سونلغاز"،
- مخططات تطوير الشركات الفرعية،
- تقارير محافظي الحسابات للشركة القابضة "سونلغاز"،
- الحصيلة الاجتماعية وحسابات النتائج للشركة القابضة "سونلغاز"،
- حسابات النتائج المدعمة،
- خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية والمساهمات،
- تخصيص الأرباح،
- زيادة رأسمال الشركة القابضة "سونلغاز"
وتخفيضه،
- إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج،
- تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة "سونلغاز"،
- نقل مقر الشركة القابضة " سونلغاز"،
- خروج أصول الشركة القابضة "سونلغاز"، طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية. 9-3 تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء أو بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها أو بناء على طلب من محافظ أو محافظي الحسابات.
يحدد جدول أعمال الجمعية العامة من قبل رئيسها". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة