الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 6
تهدف "سونلغاز ش. ذ.أ" إلى ما يأتي :
- إنتاج الكهرباء سواء في الجزائر أو في الخارج ونقلها وتوزيعها و تسويقها، نقل الغاز لتلبية حاجيات السوق الوطنية،
- توزيع الغاز عن طريق القنوات سواء في الجزائر أو في الخارج وتسويقه، تطوير وتقديم الخدمات الطاقوية بكل أنواعها ،
– دراسة كل شكل ومصدر للطاقة وترقيته وتثمينه، تطوير كل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصناعات الكهربائية و الغازية وكل نشاط يمكن أن تترتب عنه فائدة " لسونلغاز ش . ذ.أ" وبصفة عامة كل عملية مهما كانت طبيعتها ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة، لا سيما البحث عن المحروقات و استكشافها و إنتاجها و توزيعها تطوير كل شكل من الأعمال المشتركة في الجزائر أو خارج الجزائر مع شركات جزائرية أو أجنبية،
- إنشاء فروع و أخذ مساهمات وحيازة كل حقيبة أسهم وغيرها من القيم المنقولة في كل شركة موجودة أو سيتم إنشاؤها في الجزائر أو في الخارج.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تهدف الشركة القابضة "سونلغاز"
خصوصا إلى ما يأتي :
- حيازة واكتساب وتسيير كل سهم أو أخذ حصص وكذلك تحقيق كل عملية مالية أخرى، لها علاقة مع هدفها الاجتماعي،
- المراقبة الاستراتيجية والعملية لحقيبة أسهمها والقيم المنقولة الأخرى،
- تشجيع وتطوير الإندماج الوطني في ميادين البحث والهندسة والصنع والصيانة وإنجاز المشاريع الصناعية،
- ممارسة صلاحيات الجمعيات العامة لفروعها،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية التطوير والسياسة المالية بما في ذلك وسائل التمويل والسياسة الجبائية وتسيير خزينة المجمع وكذلك تسيير الأخطار (التأمينات وإعادة التأمين على الأخطار بالنسبة لمجموع الهيئات المماثلة)، 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
- السهر على شروط ممارسة الفروع التابعة لها، لنشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، في حدود احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول وهذا القانون الأساسي،
- السهر على إنجاز فروعها للبرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار، في ميدان إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز،
- إنجاز نشاطات تجارة الطاقة الكهربائية في الخارج بصفة منفردة أو بالشراكة،
- ممارسة عمليات تصدير الكهرباء،
- ممارسة عمليات استيراد الكهرباء لحساب فروعها،
- تثمين جميع أصولها المنقولة و العقارية التي تحوزها أو التي تستعملها، ولا سيّما عن طريق استغلالها واللجوء إلى اكتساب أوتأجير أو تأجير التسيير لكل المنقولات والعقارات والمحلات التجارية،
- دراسة وترقية وتثمين كل شكل ومصدر للطاقة، عن طريق الفروع أو المساهمات،
- تطوير الطاقات المتجددة عن طريق الفروع أو المساهمات،
- المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن أن ترتبط بأحد الأهداف السالفة الذكر، عن طريق إنشاء الفروع أوأخذ أو تقديم مساهمات أو حصص أو اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وإدماج وشراكة،
- التطوير بأي وسيلة كانت، لكل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصناعات الكهربائية والغازية وكل نشاط يمكن أن تترتب عليه فائدة للشركة القابضة "سونلغاز"، وبصفة عامة كل عملية مهما كانت طبيعتها ترتبط بهدف الشركة".