الباب الأول — الشكل القانوني - المقر الاجتماعي الرأسمال الاجتماعي - التسيير المالي والمحاسبي
المادة 2
تحوّل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز "، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، إلى شركة أسهم.
إضافة إلى أحكام هذا القانون الأساسي، تخضع "سونلغاز ش. ذ. أ" لأحكام القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات وكذا أحكام القانون التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنظم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، شركة ذات أسهم، في شركة قابضة، دون إنشاء شخصية معنوية جديدة، بموجب أحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتأخذ تسمية "سونلغاز".
يتشكل مجموع الشركات المسمى مجمع سونلغاز، من الشركة القابضة "سونلغاز" والشركات الفرع ية ولا سيما من ها المكلفة بموجب القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ونقل الغاز وتوزيعه.
رأسمال الشركة القابضة "سونلغاز" وكذا رأسمال فروعها المكلفة بالنشاطات السالفة الذكر، غير قابل للتقادم والتصرف فيه.
تخضع الشركة القابضة "سونلغاز" لأحكام القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، والقانون التجاري وكذا هذا القانون الأساسي.
تمارس الشركة القابضة "سونلغاز" الرقابة على هذه الشركات وكذلك على كل شركة أخرى تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".