المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات مجموع القسم مجموع العنوان 17 الاعتمادات المخصصة (دج) 64.050.000 السابع 64.050.000 الثالث 64.050.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.050.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات.
مجموع القسم مجموع العنوان 721.970.000 السابع 721.970.000 الثالث 721.970.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 721.970.000 مجموع الفرع الأول 786.020.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 786.020.000 18 الجريدة الرسمية للجمهورية