مرسوم رئاسي رقم 02-164
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-164 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة