مرسوم رئاسي رقم 02-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-162 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وعشرون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (3.020.810.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.