مرسوم رئاسي رقم 02-162 · ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-162 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.