مرسوم رئاسي رقم 02-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002
الفصل الأول — تشكيل اللجنة السياسية
المادة 6
تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة السياسية وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها.