مرسوم رئاسي رقم 02-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002
الفصل الأول — تشكيل اللجنة السياسية
المادة 5
تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لممثل واحد عن مجموع قوائم المترشحين الأحرار يعين بعنوان قائمة واحدة يتم سحبها عن طريق القرعة التي تجريها اللجنة السياسية.