مرسوم رئاسي رقم 02-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 20
تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية.
وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يُحدد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية.