المادة 8
الملاحة البحرية والجوية
1- إن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
وتشمل هذه الأرباح، أيضا، المداخيل الإضافية لهذا الاستغلال وخاصة المداخيل الإضافية التي تحصلها هذه المؤسسة من استعمالها للحاويات المخصصة لنقل الأملاك أو البضائع في النقل الدولي.
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية، يوجد على متن سفينة، فإنّ هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء قيد هذه السفينة. وفي حالة ما إذا لم يكن للسفينة ميناء قيد، اعتبر موجودا في الدولة التي يقيم بها مستغل السفينة. . 3- تطبق أحكام الفقرة (1) كذلك على الأرباح الناتجة عن المساهمة في تجمع في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.