المادة 7
أرباح المؤسسات
1- إن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المؤسسة نشاطها بتلك الصفة، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى، ولكن فقط في حالة ما إذا كانت هذه الأرباح منسوبة لهذه المؤسسة المستقرة. 2 مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تمارس مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة، الأرباح التي كان في إمكانها تحقيقها، لو أنها كانت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو مشابهة، في ظروف مماثلة أو مشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة التي تكون منشأة مستقرة. -3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي صرفت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة، بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة التي صرفت لهذا الغرض، سواء في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة المستقرة أو في أي مكان آخر.
غير أنه لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي قد تدفع، عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة المستقرة للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها كأتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة، مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات ما عدا تسديد المصاريف المحتملة)، مقابل تقديم خدمات محددة أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة. كما أنه لا يؤخذ في الحسبان عند تحديد أرباح مؤسسة مستقرة، المبالغ (ما عدا تسديد المصاريف المحتملة التي تقيدها المؤسسة المستقرة على حساب المقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها، كالأتاوات أو الأتعاب أو المدفوعات الأخرى المماثلة مقابل رخص استغلال براءات أو حقوق أخرى أو كعمولات مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ما عدا في حالة مؤسسة مصرفية، كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمقر المركزي للمؤسسة أو لإحدى مؤسساتها.
4- إذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة، تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أجزائها، فإنه لا يمنع أي نص من الفقرة (2) من هذه المادة، هذه الدولة المتعاقدة، من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون نتيجتها مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة.
5- لا ينسب أي ربح المؤسسة مستقرة بمجرد قيام هذه الأخيرة بشراء بضائع لحساب المؤسسة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -6- الأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة تحدد كل سنة، حسب نفس الطريقة، الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى. -7- إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل، تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.