المادة 6
المداخيل العقارية
1- إن المداخيل المتعلقة بالأملاك العقارية (بما فيها مداخيل المستثمرات الفلاحية أو الغابوية) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه الأملاك العقارية.
2- تدلّ عبارة "أملاك عقارية"، على المعنى الذي يعطيه إياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أية حال، التوابع والماشية الحية أو غير الحية للمستثمرات الفلاحية والغابوية، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلّق بالملكية العقارية، وحق الإنتفاع بالأملاك العقارية والحقوق الخاصة 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م بالمدفوعات المتغيّرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
3- تطبق أحكام الفقرة (1)، على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر والايجار أو تأجير الأراضي، وكذلك على كل شكل آخر لاستغلال الأملاك العقارية.
4- تطبق أحكام الفقرتين (1(و)3)، أيضا، على المداخيل الناتجة عن الأملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الأملاك العقارية المستعملة الممارسة مهنة مستقلة.
5- عندما يترتب عن ملكية أسهم أو حصص أو حقوق أخرى، في شركة أو شخص معنوي، منح المالك حق الانتفاع بالأملاك العقارية المتواجدة في دولة متعاقدة والتي تملكها هذه الشركة أو هذا الشخص المعنوي، فإن المداخيل التي يحصل عليها المالك من الاستعمال المباشر أو التأجير أو الاستعمال بأي شكل آخر لحقه في الانتفاع تخضع للضريبة في هذه الدولة، وهذا بغض النظر عن أحكام المادتين (7) (14)