المادة 5
المؤسسة المستقرة
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة "مؤسسة مستقرة منشأة ثابتة للأعمال، تمارس بواسطتها، أية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2- تشمل عبارة "مؤسسة مستقرة على الخصوص : .
أ) مقر إدارة ب فرعا،
ج) مكتبا د مصنعا،
ه) مشغلا، و محل بيع ز منجما أو بئر بترول أو غاز أو مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3- لا يمكن اعتبار ورشة بناء، أو تركيب مؤسسة مستقرة، إلا إذا كانت مدة هذه الورشة تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- بغض النظر عن الأحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك "مؤسسة مستقرة" إذا كانت :
(أ) تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين، أو عرض أو تسليم البضائع التي تملكها المؤسسة، ب البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض أو التسليم
ج) البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى، د منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط لشراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة،
ه) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط لممارسة أي نشاط آخر ذي طابع إعدادي أو مساعد للمؤسسة،
و) منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط من أجل الممارسة التراكمية للأنشطة المشار إليها في المقاطع من (أ (أ) إلى ه)، شريطة أن يحتفظ النشاط الكلي للمنشأة الثابتة للأعمال المترتب عن هذا التراكم بالطابع الإعدادي أو المساعد. / العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م النظر
5- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (1(و)2) عندما يقوم شخص - غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) -، بعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة، وتتوفر لديه في هذه الدولة، السلطة التي يمارسها بصفة إعتيادية لإبرام العقود باسم المؤسسة، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في هذه الدولة المتعاقدة، بالنسبة لكل الأنشطة التي يمارسها هذا الشخص الحساب المؤسسة، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة فيما أشير إليه في الفقرة (4)، والتي لو مورست بواسطة منشأة ثابتة للأعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة مؤسسة مستقرة، في مفهوم أحكام هذه الفقرة.
6- لا يعتبر أن مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى بمجرد ممارسة نشاطها فيها ، بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وسيط آخر يتمتع بوضع مستقل، شريطة أن يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
7- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب أو هي مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطا فيها سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى، لا يكفي في حد ذاته، لأن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة تابعة للأخرى.