المادة 4
المقيم
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة مقيم بدولة متعاقدة" أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة، بموجب تشريعها، بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طابع مشابه.
غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا فيما يتعلق بمداخيل الموارد الموجودة في هذه الدولة أو بالنسبة للثروة المتواجدة فيها.
2- عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تبعا لأحكام الفقرة الأولى، تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له بها سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا لم يكن في الإمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقطن بها، بصفة إعتيادية
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة إعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يقطن في أي منهما بصفة إعتيادية، أعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك ..
3- عندما يكون شخص آخر غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.
4- تشمل عبارة "مقيم بدولة متعاقدة"، عندما تكون هذه الدولة في فرنسا، شركات الأشخاص ومجموعات الأشخاص الأخرى الخاضعة لنظام جبائي مشابه التي يكون مقر إدارتها الفعلية بفرنسا، والتي يكون المساهمون فيها أو الشركاء أو الأعضاء الآخرون خاضعين بصفة شخصية للضريبة في فرنسا فيما يخص حصصهم من الأرباح، وهذا تطبيقا للتشريع الداخلي الفرنسي.