المادة 3
تعاريف عامة
1- في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مختلفا :
أ (أ) تعني عبارتا دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى حسب الحالة الجزائر أو فرنسا،
(ب) يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من المناطق البحرية التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوق السيادة وقوانينها، في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضها والمياه التي تعلوها، وفقا للقانون الدولي.
ج) يقصد بلفظ "فرنسا"، مقاطعات الجمهورية الفرنسية في أوروبا وفي ما وراء البحر، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه من المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الفرنسية حقوق السيادة، في ميدان التنقيب واستغلال المواد الطبيعية لأعماق البحار وباطن أرضها والمياه التي تعلوها، وفقا للقانون الدولي، د يشمل لفظ "شخص" شخص"، الأشخاص الطبيعيين والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م
ه) يعني لفظ "شركة" ، كل شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا قصد فرض الضريبة عليه
و) تعني عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة و مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى"، على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى،
ز) تعني عبارة "حركة النقل الدولي"، أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة، تستغلها مؤسسة، يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) تعني عبارة "السلطة المختصة" :
1- بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثلة المرخص له في ذلك، 2 بالنسبة لفرنسا، الوزير المكلف بالميزانية أو ممثله المرخص له في ذلك. 2 لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل كلمة أو عبارة لم يتم تحديدها ، فيها يكون لها نفس المعنى الذي يعطيه إياها القانون الجبائي لتلك الدولة، المتعلّق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا.