المادة 31
إلغاء الاتفاقية -1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة. غير أنه يمكن لكل دولة متعاقدة، إلغاء هذه الاتفاقية بعد مدة خمس سنوات مدنية، ابتداء من تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، بواسطة إشعار مسبق لا تقل مدته عن ستة أشهر، يبلغ عن طريق القناة الدبلوماسية، وذلك قبل نهاية السنة المدنية. 2 وفي هذه الحالة تطبق أحكام الاتفاقية لآخر مرة :
أ (أ) فيما يتعلّق بالضرائب المحصلة عن طريق الإقتطاع من المصدر، على المبالغ الموضوعة للدفع، قبل تاريخ 31 ديسمبر على الأكثر من السنة المدنية التي تم الإشعار بالإلغاء في نهايتها، ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل، على المداخيل المتعلقة بالسنة المدنية التي تم الإشعار بالإلغاء في نهايتها أو بالسنة المالية المفتوحة خلال تلك السنة
ج) فيما يتعلّق بالضرائب الأخرى، على الضرائب التي يقع الحدث المنشئ لها، بتاريخ 31 ديسمبر على الأكثر من السنة المدنية التي تم فيها الإشعار بالإلغاء.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أسفله المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذه الاتفاقية. ie 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 1.0 أبريل سنة 2002 م . nk حررت بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية. :
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم حرشاوي فرانسو هوفارت وزير المالية كاتب الدولة للتجارة.
الخارجية بروتوكول في اللحظة التي يتم فيها التوقيع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية قصد تجنب الإزدواج الضريبي، وتفادي التهرب والغش الجبائي، ووضع قواعد المساعدة المتبادلة، في مجال الضريبة على الدخل والثروة والتركات، فإن الموقعين أسفله، قد اتفقا على الأحكام التالية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية :
1- فيما يتعلّق بالفقرة (3) من المادة (2)، فإنه من المتفق عليه، أن الرسم على الأجور والدفع الجزافي تنظمها القواعد المطبقة، حسب الحالات، على أرباح المؤسسات أو على مداخيل المهن المستقلة.
2- فيما يتعلّق بالمادة (4) ، عندما يعتبر صاحب أسهم، أو شريك أو أي عضو آخر في شركة أشخاص أو في مجموعة أشخاص، المشار إليهم في الفقرة (4) من هذه المادة مقيما بالجزائر، تطبيقا لأحكام الفقرات (1(أو)2(أو)3) من نفس المادة، فإن صفته كمقيم بالجزائر لا تتأثر بأحكام الفقرة (4) المذكورة أعلاه . :
3- فيما يتعلّق بالفقرة (4) من المادة (5)، فإنه من المتفق عليه، أن لفظ "تسليم" ، لا يشمل المبيعات، ولكن يتعلّق بالبضائع المستوردة من إحدى الدولتين المتعاقدتينه والتي تم تحديد أسعارها قبل تخزينها في الدولة المتعاقدة الأخرى، بحيث لا يمكن اعتبار المنشأة أو المخزن كمحل للبيع.
4- فيما يتعلق بالمادة (7) :
أ) عندما تقوم مؤسسة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، ببيع سلع أو بممارسة نشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، فإن أرباح هذه المؤسسة المستقرة، لا يتم حسابها على أساس المبلغ الكامل الذي تحصله المؤسسة، ولكن على الأساس الوحيد للمداخيل المنسوبة للنشاط الحقيقي للمؤسسة المستقرة، فيما يتعلق بهذه المبيعات أو بهذا النشاط ب فيما يتعلّق بالعقود، نظرا لكون الأمر يتعلّق على وجه الخصوص بعقود الدراسات، أو تموين أو إنشاء أو بناء التجهيزات أو المؤسسات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو العقود المتعلقة بالمشاريع العامة، عندما تملك المؤسسة مؤسسة مستقرة، فإن أرباح هذه المؤسسة المستقرة لا يتم تحديدها على أساس المبلغ الكلي للعقد، ولكن فقط، على أساس حصة العقد التي تم تنفيذها فعلا، من طرف هذه المؤسسة المستقرة، في الدولة المتعاقدة، التي توجد بها. كما أن الأرباح المتعلقة بحصة العقد، التي تم تنفيذها في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة
ج) بغض النظر عن أحكام المادة (7)، فإن المؤسسات الفرنسية الممارسة لنشاط بالجزائر بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها ، يمكنها الإستفادة من نظام فرض الضريبة الجزافية الإقتطاع من المصدر المنصوص عليه في التشريع الجزائري ضمن نفس الشروط التي تنطبق على مؤسسات تابعة لدولة أخرى، وخاضعة لهذا التشريع. فعمليا، تقوم هذه المؤسسات الفرنسية بتبليغ اختيارها لنظام الضريبة الجزافية للإدارة الجبائية الجزائرية قبل انطلاق نشاطها، مع إرفاقها لنسخة من العقد.
5- فيما يتعلّق بالفقرة (2) من المادة (24) :
أ) من المتفق عليه، أنّ التشريع الداخلي الفرنسي، الذي يستند إليه المقطع (أ) من هذه الفقرة، يتضمن أحكام المادة (209-(1) من القانون العام للضرائب الفرنسية، والتي بمقتضاها يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات، مع الأخذ فقط بعين الاعتبار، الأرباح المحققة في المؤسسات المستغلة بفرنسا. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب من المتفق عليه، أن عبارة "مبلغ الضريبة الفرنسية المطبقة على هذه المداخيل"، تعني :
1- عندما يتم حساب الضريبة المستحقة على هذه المداخيل بتطبيق معدل تناسبي، حاصل مبلغ المداخيل الصافية المعنية بهذا المعدل المطبق عليها فعلا.
2- عندما يتم حساب الضريبة المستحقة على هذه المداخيل، عن طريق تطبيق جدول تصاعدي، حاصل مبلغ المداخيل الصافية المعنية بالمعدل الناتج من النسبة بين الضريبة المستحقة فعلا على الدخل الصافي الإجمالي الخاضع للضريبة تبعا للتشريع الفرنسي، ومبلغ هذا الدخل الصافي الإجمالي.
ويطبق هذا التفسير، قياسا لعبارة "مبلغ الضريبة الفرنسية المطبقة على هذه الثروة والعبارة قسط الضريبة الفرنسية المحسوبة قبل الخصم، والمطبقة على الأملاك، التي بسببها يجب منح هذا الخصم".
ج) من المتفق عليه، أن عبارة "مبلغ الضريبة المدفوعة بالجزائر " ، تعني مبلغ الضريبة الجزائرية التي يتحملها فعليا وبصفة نهائية، بالنسبة للمداخيل أو عناصر الثروة المعنية، طبقا لأحكام الاتفاقية، المقيم بفرنسا الذي يستفيد من هذه المداخيل أو يملك عناصر هذه الثروة، أو بالنسبة للأملاك المعتبرة والتي تكون جزءا من تركة المقيم بفرنسا.
6- فيما يتعلّق بالمادة (26) ، تستطيع السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، وباتفاق مشترك تسوية كيفيات تطبيق الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي ينبغي على مقيمي إحدى الدولتين المتعاقدتين إتمامها، قصد الحصول، في الدولة المتعاقدة الأخرى على المزايا الجبائية المنصوص عليها في الاتفاقية. ويمكن أن تتضمن هذه الإجراءات، إذا رأت السلطات المختصة ذلك، عن طريق اتفاق مشترك، تقديم صيغة شهادة إقامة، يتضمن على وجه الخصوص، طبيعة ومبلغ أو قيمة المداخيل أو عناصر الثروة أو الأملاك المراثية المعنية، وتتضمن تصديق المصالح الجبائية للدولة الأولى. / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م
7- بعض النظر عن أحكام الاتفاقية، يمكن لفرنسا أن تقوم بتطبيق أحكام المواد (209 - خامسا و 209 ب و (212) من قانونها العام للضرائب أو أحكام أخرى مشابهة، تعدّل أو تعوّض أحكام هذه المواد.
8- إذا قامت فرنسا، بمقتضى تشريعها الداخلي بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والمتعلقة بمقيمين بفرنسا، عن طريق خصم العجز المالي للفروع التي هي مقيمة بالجزائر، أو العجز الذي يمس مؤسسات مستقرة متواجدة بالجزائر، ودمج أرباح هذه الفروع أو هذه المؤسسات المستقرة لغاية هذا العجز المخصوم، فإن أحكام هذه الاتفاقية، لا تتعارض مع تطبيق هذا التشريع.
9- إذا كانت معاهدة أو اتفاقية بين الدولتين المتعاقدتين، باستثناء هذه الاتفاقية، تتضمن شرط عدم التمييز أو شرط الأمة الأكثر حظوة، فإنه من المتفق عليه، أن أحكام هذه الاتفاقية، باستثناء مثل هذه الشروط، هي وحدها التي تطبق في المجال الجبائي.
10- لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين، عند مغادرتهم لتراب الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفة مؤقتة أو نهائية، لإجراء تقديم الذمة الجبائية.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا البرتوكول.
حرر بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية.
ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية عبد الكريم حرشاوي فرانسو هوفارت وزير المالية كاتب الدولة للتجارة الخارجية 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م