المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية قصد تجنّب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في إبرام اتفاقية قصد تجنّب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية :
أ) فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين ب فيما يتعلق بالضرائب على التركات، على تركات الأشخاص الذين كانوا عند وفاتهم مقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2 الضرائب المعنية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة والتركات المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو جماعتها المحلية، كيفما كان نظام التحصيل.
2- (أ (أ) تعد ضرائب على الدخل والثروة، الضرائب المحصلة على مجموع الدخل أو على مجموع الثروة، أو على عناصر من الدخل أو الثروة، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية، والضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة من قبل المؤسسات وكذلك الضرائب على فائض القيمة ب تعد ضرائب على التركات الضرائب المحصلة نتيجة الوفاة في شكل ضرائب على مجموع التركة، والضرائب على الحصص الوراثية وحقوق نقل الملكية أو الضرائب على الهبات بسبب الوفاة.
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص : 1 (1) بالنسبة للجزائر :
1- الضريبة على الدخل الإجمالي -2- الضريبة على أرباح الشركات
3- الضريبة على النشاط المهني،
4- الدفع الجزافي ) 5- الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب، والبحث، واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
6- الضريبة على الثروة
7- حقوق التركات وتدعى فيما يلي "ضريبة جزائرية").
ب بالنسبة لفرنسا :: -1- الضريبة على الدخل
2- الضريبة على الشركات العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م
3- الرسم على الأجور،
4- ضريبة التضامن على الثروة
5- حقوق نقل الملكية بسبب الوفاة وتدعى فيما يلي "ضريبة فرنسية").
4- تطبق الاتفاقية كذلك على الضرائب المماثلة أو المشابهة التي يمكن أن تستحدث بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو يمكن أن تحل محلها وتعلم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بعضهما البعض بالتعديلات الهامة التي تدخلها على تشريعاتهما الجبائية.