المادة 28
المساعدة لتحصيل الضرائب -1- تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة والدعم لبعضهما ، البعض، طبقا للقواعد الخاصة بتشريعيهما أو تنظيميهما وذلك بغية تحصيل ديونهما الجبائية. وتعني عبارة "دين جبائي"
من أجل تطبيق هذه المادة الضرائب المشار إليها في المادة (2) وكذلك الزيادات في الحقوق والرسوم الإضافية، وتعويضات التأخير والفوائد والمصاريف المتعلقة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، تطبيقا لقوانين ونظم الدولة الملتمسة.
2- بناء على طلب الدولة الملتمسة، تقوم الدولة المطلوبة بتحصيل الديون الجبائية للدولة الأولى وفقا للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما، لتحصيل الديون الجبائية الخاصة بها، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.
3- لا تطبق أحكام الفقرة 2 إلا على الديون الجبائية، التي تكون موضوع سند يسمح بمتابعة تحصيلها في الدولة الملتمسة والتي لم يعد بالإمكان الإعتراض عليها.
4- لا تكون الدولة المطلوبة ملزمة بتلبية الطلب :
أ) إذا لم تستنفذ الدولة الملتمسة جميع وسائل تحصيل ديونها الجبائية، التي تتوفر عليها داخل ترابها، إلا إذا كان استعمال هذه الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى صعوبات متفاوتة، ب إذا قدرت الدولة الملتصفسة، أن الدين الجبائي لا يتطابق مع أحكام الاتفاقية أو أحكام أية اتفاقية أخرى، تكون الدولتان المتعاقدتان طرفين فيها. 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م
5- إن المساعدة المقدمة بقصد تحصيل الديون الجبائية، المتعلقة بشخص متوفي أو تركته، تنحصر في قيمة التركة أو الحصة المحصل عليها من طرف كل مستفيد من التركة، وذلك تبعاً لما إذا كان تحصيل الدين يتم من التركة نفسها أو لدى المستفيدين منها. .
6- يكون طلب المساعدة على تحصيل دين جبائي مصحوبا بما يأتي :
أ (أ) شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار إليها في الاتفاقية، وأنه لم يعد بالإمكان الإعتراض عليه
ب) نسخة رسمية للسند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة الملتمسة
ج) كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي و، د إذا اقتضى الأمر ذلك، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها، لأي قرار يتعلق بالتحصيل، يكون صادرا عن جهاز إداري أو محكمة.
7- إذا تطلب الأمر ذلك، طبقا للأحكام الجاري العمل بها في الدولة المطلوبة، فإن السند الذي يسمح.
بالتنفيذ في الدولة الملتمسة، يتم قبوله والمصادقة عليه وتكملته أو استبداله، في أقرب الآجال وتبعا لتاريخ استلام طلب المساعدة بسند يسمح بالتنفيذ في الدولة المطلوبة.
8- إن المسائل المتعلقة بأجل تقادم الدين الجبائي، يحكمها دون سواه، تشريع الدولة الملتمسة.
ويتضمن طلب المساعدة معلومات تتعلق بهذا الأجل.
9- إن أعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة المطلوبة، بناء على طلب للمساعدة، والتي تبعا لتشريع هذه الدولة، تؤدي إلى تعليق أو توقيف أجل التقادم، يكون لها نفس الأثر بالنسبة لتشريع الدولة الملتمسة. وتعلم الدولة المطلوبة الدولة الملتمسة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
10- يستفيد الدين الجبائي في الدولة المطلوبة الذي من أجل تحصيله، تم تقديم مساعدة من نفس الضمانات والمزايا التي تستفيد منها الديون الجبائية المماثلة في هذه الدولة.
11- عندما يكون الدين الجبائي لدولة متعاقدة موضوع طعن، أو من المحتمل أن يكون كذلك، ولم يكن في الإمكان الحصول على الضمانات المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، فإن السلطة المختصة لهذه الدولة يمكنها أن تطلب من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يسمح بها تشريع أو تنظيم هذه الدولة الأخرى.
وتطبق أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على هذه التدابير، قياسا على ذلك.
12 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذه المادة، على أنها تلزم الدولة المطلوبة :
أ (أ) باتخاذ تدابير تكون مخالفة للتشريع أو للممارسة الإدارية، المعمول بهما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ب باتخذ تدابير تعتبرها مخالفة للنظام العام.