المادة 27
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام التشريع الداخلي لكلتيهما، المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية، إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع، غير مخالف للاتفاقية. كما أن تبادل المعلومات غير مقيد بالمادة (1). تحفظ المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة، بالسرية بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة، ولا يجوز إبلاغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنية، بفرض أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية، أو المكلفة بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب، أو بالقرارات الخاصة بالطعون المتعلقة بهذه الضرائب. لا يستعمل هؤلاء الأشخاص أو السلطات هذه المعلومات إلا لهذه . الأغراض. ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2- لا يمكن بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ (أ) باتخاذ تدابير إدارية مخالفة لتشريعها ولممارستها الإدارية، أو للتشريع والممارسة الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو في إطار ممارستها الإدارية المعتادة أو على أساس التشريع أو الممارسة الإدارية المعتادة للدولة المتعاقدة الأخرى
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية، أو أسلوب تجاري، أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
3- أ) يتم تبادل المعلومات، إما تلقائيا أو بواسطة طلب يخص حالات ملموسة، وتتفق السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين فيما بينها، قصد :
ضبط قائمة المعلومات المقدمة تلقائيا / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م ب عندما تطلب دولة متعاقدة معلومات، طبقا لأحكام هذه المادة، تسعى الدولة المتعاقدة الأخرى للحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الطلب بنفس الكيفية كما لو تعلّق الأمر بضرائبها الخاصة حتى لو لم تكن هذه الدولة في نفس الوقت في حاجة إلى هذه المعلومات.