المادة 25
عدم التمييز -1- لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الحاملون لجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضريبة أو أيه التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبنا من الضرائب أو الإلتزامات التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها الأشخاص الطبيعيون الحاملون الجنسية هذه الدولة الأخرى، والذين يوجدون في نفس الوضعية، خاصة فيما يتعلق بالإقامة.
2- إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم في هذه الدولة الأخرى، بصفة تكون أقل امتياز من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى، التي تمارس نفس النشاط لا يمكن تفسير هذا النص على أنه إلزام دولة متعاقدة على منح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، خصوما شخصية وتخفيضات وتخفيفات من الضريبة تبعا للوضعية أو للأعباء العائلية، كما هو الشأن بالنسبة لمقيميها.
3- ما لم تطبق أحكام الفقرة 1 من المادة (9) والفقرة 8 من المادة (11)، أو الفقرة 6 من المادة (12)، تخصم الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى، المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تم دفعها لمقيم بالدولة الأولى، كما تخصم ديون مؤسسة دولة متعاقدة، في مواجهة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، قصد تحديد ثروة هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة، وفي نفس الشروط، كما لو تمت استدانتها من قبل مقيم بالدولة الأولى.
4- إن مؤسسات دولة متعاقدة التي يكون رأسمالها كله أو بعضه، في حوزة أو مراقبا، بصفة مباشرة، أو غير مباشرة، من طرف مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلّق بها يختلف أو يكون أكثر عبدنا من الضرائب أو الالتزامات التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
5- بغض النظر عن أحكام المادة (2)، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب، أيا كانت طبيعتها أو تسميتها.