المادة 24
تفادي الإزدواج الضريبي
1- فيما يتعلّق بالجزائر، يتم تفادي الإزدواج .
الضريبي، بالطريقة الآتية : : أ (أ) عندما يحصل مقيم بالجزائر على مداخيل أو يملك ثروة تكون خاضعة للضريبة بفرنسا، طبقا لأحكام الاتفاقية، فإن الجزائر تقوم بخصم :
1- من الضريبة التي تحصلها من مداخيل هذا المقيم مبلغا مساويا للضريبة على الدخل، المدفوعة بفرنسا.
2- من الضريبة التي تحصلها من ثروة هذا المقيم، مبلغا مساويا للضريبة على الثروة المدفوعة بفرنسا.
غير أن المبلغ المخصوم في كلتا الحالتين، لا يمكن أن يتجاوز قسط الضريبة على الدخل أو الضريبة على الثروة، المحسوبة قبل إجراء الخصم والمطابقة، حسب الحالة، للمداخيل أو للثروة الخاضعة للضريبة بفرنسا.
ب) 1- عندما يكون متوفي لحظة وفاته مقيما بالجزائر، فإن الجزائر تقوم بإخضاع للضريبة مجمل الأملاك التي تكون جزءا من التركة، بما في ذلك الأملاك الخاضعة للضريبة بفرنسا، طبقا لأحكام 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاتفاقية، ويمنح على هذه الضريبة تخفيضا بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة المدفوعة بفرنسا، على الأملاك التي نتيجة للوفاة وطبقا لأحكام الاتفاقية تخضع للضريبة بفرنسا . غير أن هذا التخفيض لا يمكن أن يتجاوز حصة الضريبة الجزائرية المحسوبة قبل إجراء هذا الخصم والمطابقة للأملاك التي يجب أن يمنح التخفيض بسببها .
2- إذا كان متوفي لحظة وفاته، غير مقيم بالجزائر، فإنّ الضريبة الجزائرية المطبقة على الأملاك الخاضعة للضريبة بالجزائر، طبقا لأحكام الاتفاقية، يتم حسابها بمعدل مطابق لمجموع الأملاك الخاضعة للضريبة، بمقتضى التشريع الداخلي الجزائري.
2- فيما يخص فرنسا، يتم تفادي الإزدواج الضريبي بالطريقة التالية :
أ) إن المداخيل الناتجة في الجزائر والتي تكون خاضعة للضريبة أو لا تخضع لها إلا في هذه الدولة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تؤخذ في الحسبان عند حساب الضريبة الفرنسية، عندما يكون المستفيدون منها مقيمين بفرنسا وتكون هذه المداخيل غير معفية من الضريبة على الشركات تطبيقا للتشريع الداخلي الفرنسي وفي هذه الحالة تكون الضريبة الجزائرية غير قابلة للخصم من هذه المداخيل ولكن للمستفيد الحق في قرض ضريبي يخصم من الضريبة الفرنسية ويكون هذا القرض الضريبي مساويا :
1- بالنسبة للمداخيل غير المذكورة في (2) لمبلغ الضريبة الفرنسية المتعلقة بهذه المداخيل.
2- بالنسبة للمداخيل المشار إليها في المواد (10(و)11(و)12) وفي الفقرة 1 (ب) من المادة
(14) وفي الفقرة 3 من المادة (15) وفي المادة (16) وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة (17)، لمبلغ الضريبة المدفوعة بالجزائر، طبقا لأحكام هذه المواد غير أن هذا القرض الضريبي يجب أن لا يتجاوز مبلغ . الضريبة الفرنسية المتعلقة بهذه المداخيل.
ب) لتطبيق المقطع (أ) على المداخيل المشار إليها في المادتين (11(و)12) ، عندما يتجاوز مبلغ / العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م الضريبة المدفوعة في الجزائر، طبقا لأحكام هاتين المادتين، مبلغ الضريبة الفرنسية المتعلقة بهذه المداخيل، فإنّه باستطاعة المقيم بفرنسا والمستفيد من هذه المداخيل عرض حالته على السلطة المختصة الفرنسية. وإذا ما تبين له، إن من شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى فرض ضريبية غير مطابق لفرض ضريبية على دخل صاف، صاف، فبإمكان هذه السلطة المختصة أن تقبل ضمن الشروط التي تحددها هي المبلغ غير المخصوم من الضريبة المدفوعة بالجزائر، مع خصم من الضريبة الفرنسية المطبقة على المداخيل الأخرى التي يستمدها هذا المقيم من مصادر خارجية،
ج) يخضع المقيم بفرنسا، الذي يملك ثروة تخضع للضريبة بالجزائر، طبقا لأحكام الفقرتين 1 أو 2 من المادة (22) للضريبة كذلك بفرنسا، بسبب هذه الثروة، وتحسب الضريبة الفرنسية عن طريق خصم قرض ضريبي يكون مساويا لمبلغ الضريبة المدفوعة بالجزائر والمفروضة على هذه الثروة. غير أن هذا القرض الضريبي، يجب أن لا يتجاوز مبلغ الضريبة الفرنسية المتعلقة بهذه الثروة.
د) 1- عندما يكون متوفي لحظة وفاته، مقيما بفرنسا، فإن فرنسا تقوم بإخضاع مجمل الأملاك التي تكون جزءا من التركة للضريبة، بما في ذلك الأملاك الخاضعة للضريبة بالجزائر، طبقا لأحكام الاتفاقية، ويمنح على هذه الضريبة تخفيضا بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة المدفوعة بالجزائر على الأملاك التي نتيجة للوفاة وطبقا لأحكام الاتفاقية، تخضع للضريبة بالجزائر . غير أن هذا التخفيض لا يمكن أن يتجاوز حصة الضريبة الفرنسية المحسوبة قبل إجراء هذا الخصم والمطابقة للأملاك التي يجب أن يمنح التخفيض بسببها. :
2- إذا كان متوفي لحظة وفاته، غير مقيم بفرنسا، فإن الضريبة الفرنسية المطبقة على الأملاك الخاضعة للضريبة بفرنسا، طبقا لأحكام الاتفاقية يتم حسابها بمعدل مطابق لمجموع الأملاك الخاضعة للضريبة، بمقتضى التشريع الداخلي الفرنسي. 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م