المادة 23
التركات
1- أ) إن الأملاك العقارية، المشار إليها في المادة
(6) وفي المقطع (ب) من هذه الفقرة، والتي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، وتوجد بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى، ب لتطبيق أحكام هذه المادة، تعتبر أملاكا عقارية موجودة في هذه الدولة، الأسهم أو الحصص أو الحقوق الأخرى في شركة أو في شخص اعتباري، الذي تتكون أمواله بصفة رئيسية مباشرة أو عن طريق شركة أو عدة شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى، من أملاك عقارية توجد في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو من حقوق تتعلق بهذه الأملاك.
2- أ) إن الأملاك المنقولة، العائدة لمؤسسة تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، والتي تملكها مؤسسة مستقرة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م
ب) إن الأملاك المنقولة التي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، والمستغلة في ممارسة مهنة حرة أو نشاطات أخرى ذات طابع مستقل، والتي تملكها قاعدة ثابتة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى.
تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3- إن الأملاك المنقولة المادية، ما عدا تلك المشار إليها في الفقرة (2) والتي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة وتوجد بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
4- إن الأملاك المنقولة، ما عدا تلك المشار إليها في الفقرة (2) والتي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، والتي تتمثل في ديون على ذمة مدين يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو على ذمة مؤسسة مستقرة توجد في هذه الدولة الأخرى أو كانت تتمثل في قيم منقولة صادرة عن هذه الدولة الأخرى، أو عن إحدى جماعاتها المحلية أو عن أحد أشخاصهما الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، أو عن شركة يوجد مقرها في هذه الدولة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
5- إن الأملاك أينما كانت موجودة، والتي تكون جزءا من تركة مقيم بدولة متعاقدة، والتي لم يشر إليها في الفقرات (1(و)2(و)3(و)4)، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
6- أ) تخصم الديون التي لها مقابل في اقتناء أو بناء أو تحويل أو تحسين أو إصلاح أو صيانة الأملاك المشار إليها في المادة (6) من قيمة هذه الأملاك، ب مراعاة لأحكام المقطع (أ)، تخصم الديون.
المترتبة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة، حسب الحالة، من قيمة المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
ج) تخصم الديون المرتبطة بالأملاك المنقولة المادية، المشار إليها في الفقرة (3)، من قيمة هذه الأملاك، د تخصم الديون المتعلقة بالأملاك المنقولة، المشار إليها في الفقرة (4) من قيمة هذه الأملاك،
ه) تخصم الديون الأخرى من قيمة الأملاك التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (54)،
و) إذا كانت قيمة دين تفوق قيمة الأملاك التي يخصم منها الدين في إحدى الدولتين المتعاقدتين طبقا لأحكام المقاطع (أ(أو)ب(أو)ج(أو)د)، فإن الرصيد المتبقى يتم خصمه من قيمة الأملاك الأخرى الخاضعة للضريبة في هذه الدولة .
ز) إذا كانت الخصومات المشار إليها في المقطعين (ه(أو)و) ينتج عنها رصيد متبقى غير مضمون في دولة متعاقدة، فإن هذا الرصيد يتم خصمه من قيمة الأملاك الخاضعة للضريبة في الدولة .
المتعاقدة الأخرى.