المادة 22
الثروة
1- أ) إن الثروة المكونة من الأملاك العقارية المشار إليها في المادة (6)، والتي يملكها مقيم بدولة متعاقدة، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
ب إن الثروة المكونة من الأسهم أو الحصص أو الحقوق الأخرى، في شركة أو شخص إعتباري تتكون أمواله، بصفة رئيسية مباشرة أو بواسطة شركة أو عدة شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى، من أملاك عقارية توجد في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو من حقوق تتعلّق بهذه الأملاك، تخضع للضريبة في هذه الدولة لتطبيق هذا النص لا تؤخذ بعين / العدد 24 27 محرم عام 1423 10 أبريل سنة 2002 م الاعتبار، الأملاك العقارية التي تخصصها هذه الشركة أو هذا الشخص الاعتباري لاستغلاله الصناعي أو التجاري أو الفلاحي، أو لممارسة مهنة مستقلة. -2- إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أموال مؤسسة مستقرة، تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من أموال منقولة، تعود لقاعدة ثابتة، موجودة تحت تصرف مقيم دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، من أجل ممارسة مهنة مستقلة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى. -3- إن الثروة المكونة من أملاك تكون جزءا من أموال مؤسسة، والتي تتمثل في سفن أو طائرات تسغلها هذه المؤسسة في النقل الدولي، أو تتمثل كذلك في أملاك منقولة مخصصة لاستغلال هذه السقن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4- إن جميع العناصر الأخرى لثروة مقيم في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.