المادة 21
المداخيل الأخرى
1- إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.
2- لا تطبق أحكام الفقرة (1) على المداخيل غير المداخيل المتأتية من الأملاك العقارية المبينة في الفقرة (2) من المادة (6)، عندما يكون المستفيد من هذه المداخيل المقيم في دولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها ويكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه المداخيل مرتبطا بها إرتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14)، حسب الحالات.