المادة 20
الطلبة والمتربصون
1- إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متربص، يعتبر أو كان يعتبر مباشرة قبل توجهه إلى دولة متعاقدة، مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، وهو يقيم بالدولة الأولى لغرض وحيد، وهو متابعة دراسته أو تكوينه، لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة، شريطة أن تكون هذه المبالغ متأتية من مصادر تقع خارج هذه الدولة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2- فيما يخص المنح والمرتبات الممنوحة مقابل عمل مأجور، والتي لا تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) فللطالب أو المتربص في مفهوم الفقرة (1) علاوة على ذلك، حق الاستفادة خلال مدة دراسته أو تكوينه من نفس الإعفاءات أو التخفيضات من الضريبة التي يستفيد منها مقيمو الدولة المتعاقدة التي يقيم بها.