DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 02-121
مرسوم رئاسي رقم 02-121 · ج.ر عدد 24 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-121 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 24 27 محرم عام 1423 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة الجمهورية الفرنسية، قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة والتركات الموقعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999

المادة 18

المعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من الماد (19)، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة، المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة، مقابل عمل سابق لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 17
المادة التالية المادة 19

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية