المادة 17
الفنانون والرياضيون
1- بغض النظر عن أحكام المادتين (14(و)15)، فإن المداخيل التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة، من أنشطته الشخصية الممارسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بصفته كفنان استعراضي، مثل فنان المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو كموسيقي أو كرياضي، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. -2- إذا كانت المداخيل الناتجة عن الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي، أو الرياضي شخصيا وبهذه الصفة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد (7(و)14(و)15).
3- بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإنّ المداخيل التي يستمدها فنان استعراضي، أو رياضي مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، من أنشطته الشخصية الممارسة بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأولى عندما تكون هذه الأنشطة الممارسة في الدولة الأخرى ممولة بصفة رئيسية بأموال عمومية عائدة للدولة الأولى، أو الجماعتها المحلية، أو لأشخاصهما الاعتبارية الخاضعة للقانون العام.
4- بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) إذا كانت المداخيل المستمدة من الأنشطة التي يمارسها الفنان الاستعراضي أو الرياضي، شخصيا وبهذه الصفة، في دولة متعاقدة، لا تعود عائداتها إلى الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن إلى شخص آخر، فإن هذه المداخيل لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى عندما يموّل هذا الشخص بصفة رئيسية بأموال عمومية تعود لتلك الدولة الأخرى، أو لجماعاتها المحلية، أو لأشخاصهما الاعتبارية التي تخضع للقانون العام، وهذا بغض النظر عن أحكام المواد (7) (14(و) 15)